مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت - 9

الرئيسية » الأعمدة » دراسات استشرافية » مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت – 9

مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت

– واقع ومستقبل حماية الخصوصية من منظور اليونسكو-

تؤكد الدراسة الاستقصائية لليونسكو على كون المصلحة العامة هي قضية تثار كلما كان نقاش حول حرية التعبير. “فمن الثابت في القانون الدولي أنه متى نشأ أي نزاع بين الحق في التعبير عن الرأي وسرية البيانات، يتعين الإشارة إلى المصلحة العامة الإجمالية كمرجعية أساسية، أو أي اختيار مماثل لهذا من أجل تقرير المصلحة الواجب تفضيلها. وهذا على سبيل المثال ثابت من اثنين من القضايا المعروضة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وهما قضيتي فون هانوفر ضد ألمانيا[1](Vonannover V.Germany)”.

وتورد الدراسة مثالا آخر ورد في إحدى التوصيات الصادرة سنة 2002 عن لجنة وزراء المجلس الأوروبي في المبدأ رقم (2) والذي منع تقديم أي وثيقة أو بيانات مضرة بالمصالح ما لم توجد مصلحة عامة مهمة وملحة[2].

وهكذا فهناك مجموعة من القوانين تنص على المصلحة العامة وهناك تشريعات تهمل تحديد هذه المصلحة؛ لوضع استثناءات على الخصوصية وسرية البيانات. وتؤيد اليونسكو هذا التوجه الخير، لأن حرية التعبير هي أساس بناء مجتمع ديمقراطي؛ ولذلك تدعو إلى توجيه النقاش العالمي حول المصلحة العامة لصالح الأفراد وحرية تعبيرهم[3].

وأشارت الدراسة إلى قضية موزلي ضد المملكة المتحدة، بخصوص نشر صور لماكس موزلي وتورطه في فضائح جنسية، وعلاقة ذلك بالمصلحة العامة وتضاربها مع حق حماية الخصوصية. وعللت المحكمة الأوروبية رفضها لفكرة إصدار أمر زجري مانع ضد النشر قبل واقعة النشر الأولى بقولها “تؤكد المحكمة انه لابد وان يوجد فصل بين الإبلاغ عن الوقائع – حتى وإن كانت مثيرة للجدل – والتي من شأنها أن تساهم في إحداث جدل واسع النطاق حول أمور المصلحة العامة بشكل عام في أي مجتمع ديمقراطي والتقدم بمزاعم أو ادعاءات قذرة أو إباحية عن الحياة الخاصة لشخص ما. وفيما يتعلق بالأولى، فإن الدور البارز للصحافة في أي نظام ديمقراطي وواجبها في العمل باعتبارها  “مراقب عام” هي من الاعتبارات الهامة لصالح وضع أي قيود على حرية التعبير بصورة ضيقة محدودة”[4].

ويبدو جليا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تستند إلى مبدأ التوازن بين حق الخصوصية وحق حرية التعبير. ولهذا تتجه المحكمة إلى الإشادة بحق نشر المعلومات إذا كانت لها صلة بالمصلحة العليا أو تتضمن منفعة عامة، وتعليلها في ذلك أن الصحافة من “واجبها رغم كل ذلك يتطلب – وذلك بطريقة تتماشى والتزاماتها ومسؤوليتها الإفصاح عن المعلومات والأفكار حول كافة الموضوعات المتعلقة بالمصلحة العامة”[5].

وتشير اليونسكو في دراستها إشكالا أخر[6]، يتعلق بحماية الخصوصية وحماية البيانات، فإذا كان الحق في المعلومة أو الحصول عليها، حقا دستوريا تعترف به عدد من الدول وتنص عليه في دساتيرها، فكيف يمكن خلق توازن بين هذا الحق والحق في حماية الخصوصية؟

إن الحق في الوصول إلى المعلومة، هو من الحقوق الجديدة التي يتأسس عليها المجتمع الديمقراطي، الذي يكرس مبدأ رواج المعلومات وتنوير المواطنين وتمكينهم من المعطيات  العامة التي تتعلق بسير وتدبير شؤون المرافق العامة وتوجهات الدولة. لكن هذا الحق يتعارض مع انتهاك حق حماية الخصوصية؛ فمعالجة البيانات لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية ـ تخضع لمبدأ ممارسة حرية التعبير والإفصاح عن المعلومات لتحقيق المصلحة العامة. وتؤكد الدراسة بأنه من “الناحية العملية، تعتبر هذه القضية هي القضية الأكثر إشكالية عندما يتعلق الأمر بالحق في الحق في الحصول على المعلومات، ففي العديد من البلدان هناك إما صلة قانونية على مستوى التطبيق أو ارتباك بين قواعد حماية البيانات أو الاستثناء لصالح الخصوصية في القانون الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات”[7].

ولهذه الاعتبارات تلح الدراسة على ضرورة تعريف نطاق الخصوصية، حتى تتسنى إمكانية تطبيق القوانين بشكل فعّال؛ فقانون جنوب إفريقيا المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، ينص في البند 34 على استثناء لمنع “الإنشاء غير المقبول للمعلومات الشخصية بشأن أي طرف ثالث”[8].

ورغم وجود استثناءات في بعض القوانين حول إفشاء المعلومات، فالملاحظ أن المصلحة العامة تهيمن على كافة القوانين[9]؛ وهذا هو النهج الذي سارت عليه المحاكم الدولية.

وتتناول الدراسة موضوع نطاق الحماية والاختصاص القضائي؛ إذ أبرزت الدراسة مدى توسيع بعض الدول في نطاق حماية الخصوصية، مما حد من حرية التعبير؛ وتقدم مثالا على ذلك الأرجنتين. إذ طبقت قواعد ساعدت الباحث على انتهاك الخصوصية عبر حصوله على معلومات.

ويبدو أن الاعتقاد الساند في الدراسة، هو أن تحميل مسؤولية انتهاك الخصوصية لمزودي خدمة الانترنيت (OSP)، سيساهم في تقليص مجال حرية التعبير[10].

وتلاحظ الدراسة بأن هناك “خطر محتمل للمفاضلة بين المحاكم في قضايا الخصوصية التي شهدتها هذه المحاكم على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالتشهير، والمعروفة تحت مسمى “سياحة التشهير” وبالتالي يمكن للمدعين محاولة رفع قضايا تتعلق بالخصوصية في الاختصاصات القضائية التي يشعرون أن لديهم فيها فرصة أكبر للنجاح وحتى وإن كان اتصالهم بالاختصاص القضائي محدود والذي من شأنه تعزيز القاسم المشترك الأدنى في توازن الخصوصية وحرية التعبير”[11].

وقد امتد النقاش حول حق الحصول على المعلومة إلى مجال المحاكم؛ بحيث هناك اتجاه يطالب بحق المواطنين في الاطلاع على قرارات المحاكم والوثائق الصادرة عنها وحق الوصول الى كافة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي أصدرت فيها المحاكم حكمها. وترى الدراسة الاستقصائية لليونسكو، بأن هناك ندرة في المعايير التي يمكن الاحتكام اليها في هذا الشأن ولذلك غالبا ما يترك الأمر إلى تقدير المحاكم. “ورغم أن مبدأ العدالة المفتوحة من المبادئ الراسخة، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، عادة ما يطبق في الأساس فيما يتصل بالإطلاع على القضايا التي تنظرها المحكمة وليس على وثائق المحكمة. في بعض البلدان، تدخل المحاكم بالكامل ضمن الحق العام في قوانين المعلومات، ولذلك فإن انفتاحها فيما يتعلق بالوثائق أمر يحدده ذلك النظام. ومع ذلك في العديد من البلدان تكون هذه التغطية محدودة في نطاق معين وأحيانا ما تكون محصورة على المهام الإدارية للمحكمة وأحيانا ما تكون غير متضمنة للوظائف القضائية على الاطلاق”[12].

وهناك اتجاه يرفض نشر معلومات المحاكم في الانترنيت حفاظا على خصوصية المواطنين. وهكذا اتجهت ولاية فلوريدا إلى منع توسيع نطاق الدخول للانترنيت للإطلاع على المعلومات المتعلقة بالقضايا[13]؛ واعتبر نشر المعلومات القضائية من الوجهة الدستورية خطرا.

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش:

[1]  الدراسة الاستقصائية، ص: 99.

وجاء في الدراسة ما يلي:

“إن ممارسة توازن المصلحة العامة بين خصوصية البيانات وحرية التعبير هو أمر في صميم الموضوع في سياستين اثنين. الأول، مثلما في قضية هانوفر (Von Hannover)، تنشأ المشكلة عندما تكون المعلومات، رغم أنها ذات طبيعة خاصة متاحة لوسائل الإعلام، ولكي ينظر إلى أي نشر إضافي لهذه المواد بموجب القانون المحلي على أنه إفصاح غير منطقي عن حياة خاصة للغاية (أو ثمة اي اخطاء مماثلة). في مثل هذه الحالات، فإن الدفاع عن المصلحة العامة، سواء كان على اعتباره عنصرا من حرية التعبير عن الرأي أو كجزء من القواعد المتعلقة بالسرية، يعد أمراً بالغ الأهمية. وهكذا، في القضية الثانية الخاصة بفون هانوفر  (Von Hannover)وجدت المحكمة الأوروبية أن نشر أي بيانات شخصية خاصة بخلاف ذلك على أنه إفشاء أو اعتداء مبرر على سرية البيانات (أو نشاط محمي من خلال الحق في حرية التعبير) لاسيما بسبب أن العلاقة بين “الأسرة الحاكمة في إمارة موناكو” وأفراد من عائلته خلال المرض كانت مسألة ذات طابع عام شرعي.

وللأسف الشديد فإن المصلحة العامة الأساسية في عدد من البلدان إما أن القانون لم يذكرها أو أتى على ذكرها ولكن بشكل غامض أو غير واضح.

ثانيا، ينبغي أن تؤخذ المصلحة العامة في الاعتبار عند تطبيق الاستثناءات من خصوصية وسرية البيانات في الوصول للبيانات التي تحتفظ بها الهيئات العامة (الحق في الحصول على المعلومات). وهكذا، ففي إعلان مشترك تم إقراره في عام 2004، أوضح المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي العام والتعبير، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  (OSLE)المعني بالإعلان والمقرر الخاص التابع لمنظمة الدول الأمريكية لمنظمة الدول الأمريكية المعني بتعزيز وحماية حرية التعبير في عام 2004 ما يلي:

ينبغي أن يخضع الحق في الحصول على المعلومات إلى نظام شبه محكم ومصمم بشكل دقيق كي لا يسمح باستثناءات عريضة من أجل حماية المصالح العامة والخاصة ذات الأهمية القصوى، بما في ذلك السرية وخصوصية البيانات. وينبغي أن تسري هذه الاستثناءات فقط متى كانت هناك مخاطرة وقوع أي أضرار جوهرية على المصلحة المحمية ومتى كان هذا الضرر أكبر من المصلحة العليا في القدرة على الاستفادة من المعلومات  والوصول إليها” ص: 99.

ويبدو جليا أن هذا النص في غاية الأهمية لمعرفة موقف اليونسكو من مسألة تضارب المصلحة العامة مع حرية الرأي.

[2]  نفسه، ص: 100.

[3]  نفسه، ص: 100.

[4]  نفسه، ص: 100.

[5]  نفسه، ص: 101.

وجاء في الدراسة ما يلي:

ولقد تم تطبيق نفس النهج أيضا وبصورة واسعة النطاق عند تحقيق التوازن بين الحق في حرية التعبير والسمعة، حيث أن المحاكم الدولية وللمرة الثانية قد عولت على أهمية السماح بحرية الخطاب فيما يتعلق بأي مواد خاصة بالمصلحة العامة. وهكذا، فإنه في قضية هيريرا – أولوا ضد كوستاريكا (Herrera – Ulloa V. Costarica) والتي تضمنت إدانة جنائية للتشهير، أفادت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ما يلي:

في هذا السياق، من المنطقي والملائم أن أي بيانات أو إفادات صادرة بحق أي مسؤول عام وشخصيات عامة أخرى تمارس أي وظائف ذات طبيعة ينبغي أن تمنح، في إطار 13 (2) من المعاهدة، نطاق واسع ومحدد في الجدل العريض حول موضوعات تمس المصلحة العامة والتي تكون لازمة لإدارة أي نظام بصورة ديمقراطية حقيقية. ويمكن إيجاد الدعم اللازم لهذه الفكرة أيضا في المادة 12 (4) من قانون الإنسان الخاص بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والتي تنص على ما يلي:

ينبغي أن تولي المحكمة اهتماما خاصا بالحق في حرية التعبير المنصوص عليه بالمعاهدة، ومتى تعلقت الدعاوى أو الإجراءات القانونية بالموضوعات أو المواد التي يدعيها المدعى عليه، أو التي تبدو إلى نظر المحكمة، أو فنية (أو التي تتعلق بسلوك معين يتعلق بهذه المواد)، إلى:

(1)  درجة تكون معها:

(1)  هذه المواد قد أصبحت أو على وشك أن تصبح متاحة للعامة، أو

(ج) تكون، أو ربما تكون، ذات طبيعة هامة وذات منفعة للعامة لنشرها،

(ب) أي قانون ذا صلة يتعلق بخصوصية أو سرية البيانات.

[6]  الدراسة الاستقصائية، ص: 101.

جاء في الدراسة ما يلي:

هناك اختلافات على جانب كبير من الأهمية بين حماية الخصوصية في حد ذاتها وقواعد حماية البيانات، فهذا الأخير من شأنه التصدي لمشكلات معينة قد تنشأ عندما تشارك هيئات عامة أو خاصة في التجميع المنهجي للبيانات المتعلقة بالأفراد. ومن ناحية أخرى، نجد أن هناك تداخل شديد بين حماية البيانات والخصوصية، حيث رأت المحاكم الدولية أن هناك عناصر معينة في أنظمة حماية البيانات قد تناولها الحق في الخصوصية.

وفي الوقت ذاته، نجد أن قواعد حماية البيانات تختلف عن الخصوصية فكلا منها له نطاق خاص به وتحكمه قواعد أساسية، فحماية البيانات تنطبق على البيانات المحددة شخصيا بينما لا تنطبق الخصوصية، على الرغم من أنه لم يتم تعريفها مطلقا تعريفا شموليا، إلا على أضيق نطاق للمعلومات وعادة ما تكون لديه قدر معقول من توقع الخصوصية بشأنها. وفي نفس الوقت، نجد أن قواعد حماية البيانات أكثر محدودية بقدر ما، وبصفة عامة فإن هذه القواعد لا تنطبق إلا على المعالجات الآلية للبيانات أو معالجة مجموعات منظمة من البيانات، حيث أنه من الممكن أن تنطبق الخصوصية على أية معلومات (على سبيل المثال، تناول شخص لطعام العشاء مع  شخص آخر في مطعم من المطاعم).

[7]  نفسه، ص: 102.

[8]  نفسه، ص: 102.

للتوسع انظر:

www.gov.za/gazette/acts/2000/a2-00.pdf

[9]  الدراسة الاستقصائية، ص: 102.

جاء في الدراسة ما يلي:

تتضمن هذه القوانين هيمنة واضحة للمصلحة العامة بالنسبة لكافة الاستثناءات، بحيث يمكن إفشاء حتى المعلومات الخاصة حيثما يكون ذلك في المصلحة العامة في كافة النواحي. وتتسق كل هذه القواعد مع التفسير الذي تقدمه المحاكم الدولية بشأن الحق في حرية التعبير والذي بناء عليه بني حق الانسان في الحصول على المعلومات.

وفي نفس الوقت، في العديد من البلدان وفي ظل وجود قيود أو بدون على استثناء الخصوصية بشأن الحق في الحصول على المعلومات، تعتبر العلاقة بين الحق في الحصول على المعلومات وقوانين حماية البيانات غير واضحة وتهدف الممارسة السائدة على الأقل في بعض البلدان إلى تطبيق هذا الأخير في حال البيانات الشخصية. وفي حالة الهند، نجد أن مشروع قانون الخصوصية المقترح الذي من شأنه أن يؤسس نظام عام لحماية البيانات، لن يؤثر  على النظام الذي تأسس بموجبه قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 2005.

[10]  نفسه، ص: 102.

جاء في الدراسة ما يلي:

حكم على ثلاثة مسؤولين تنفيذيين يعملون في جوجل بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب نشر فيديو على جوجل يظهر طفل يعاني من التوحد وهو يعامل معاملة قاسية بالرغم من حذف الفيديو فور استلام الشكوى رسميا، وقد اعتبر ريتشارد توماس (R. Thomas)، مفوض المعلومات السابق في المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، هذه الحالة أمرا سخيفا وقد أقامت شركة جوجل (Google) دعوى ضده على الفور.

[11] نفسه، ص: 102.

جاء في الدراسة:

وهناك حالة متطرفة لذلك تتمثل في قضية التشهير التي رفعها رجل أعمال سعودي ثري يدعى خالد بن محفوظ ضد الكاتبة رايتشيل إهرنفلد (Rachel Ehrenfeld)، نيويورك، حيث كتبت لمحة عنه في كتابها “تمويل الشر” كيف تم تمويل الإرهاب وكيف يمكن إيقافه: (Funding Evil : How Terrorism is financed and How to stop it) وقد استمعت محاكم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا إلى القضية، بالرغم من أنه لم يباع هناك سوى 23 نسخة من الكتاب فقط وقد حكم غيابيا لصالح بن محفوظ (في حين، رفضت اهرنفلد  الترافع في القضية).

للتوسع:  (Ehrenfeld)

Voir Mapping Digital Media : Reference series N°.1 : online Media and Diffamation (2011, Open Society Fondations)dispponible à l’adresse suivante : www.soros.org/sitesdefault/files/online-media-and-diflamtion-20110503pdf.

[12]  الدراسة الاستقصائية، ص: 103.

[13]  نفسه، ص: 104.

وجاء في الدراسة ما يلي: ونتيجة لهذه المخاوف المتعلقة بالخصوصية، فرضت فلوريدا، وهي رائدة في هذا المجال حظرا على الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الدخول على الانترنيت. أما بالنسبة لقضية كاليفورنيا التي تتضمن رجال أعمال حصل على معلومات عن أفراد متورطين في قضايا جنائية وقام ببيعهها، فإن القضية كانت تتمثل في ما إذا كان قد استطاع الدخول على سجلات الحاسوب التي تتضمن معلومات هامة بشأن المدعى عليهم، أم أنه اضطر إلى السفر إلى المحاكم الفردية للحصول على ذلك. وقد رأت المحكمة أن حقيقة كون المعلومات الالكترونية على إثارة المزيد من المخاوف بشأن الخصوصية: هناك فارق كبير بين الحصول على معلومات من جدول قضايا معين أو بشان فرد معين والحصول على معلومات جدول القضايا عن أي فرد تكون الاتهامات الجنائية المدان بها معلقة في المحكمة البلدية… إنها الطبيعة الكلية للمعلومات التي تجعلها ذات قيمة للمدعى عليه، وهي نفس القيمة التي تجعل نشرها من الناحية الدستورية بشكل خطرا.

للتوسع انظر:

– Open Society Justice Initiative, Report on Access to judicial Information, mars 2009. Disponible à l’adresse suivante : www.right2info.org.

– Westbrook v county of Los Angles (1994) 27 cal. App. 4th, 154, p : 165.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *