مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت - 7

الرئيسية » الأعمدة » دراسات استشرافية » مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت – 7

مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت

– واقع ومستقبل حماية الخصوصية من منظور اليونسكو-

مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت

تلاحظ الدراسة الاستقصائية لليونسكو، بأن دولة الهند هي الأخرى، لم يتضمن دستورها التأكيد على حماية الخصوصية، غير أن المحكمة العليا أشارت إلى حق الخصوصية، بناءا على المادة 21 من الدستور التي تتحدث عن حق في الحياة والحرية وهكذا أكدت المحكمة في إحدى قضايا سنة 1994 بأن “الحق في الخصوصية هو حق ضمني في الحق في الحياة والحرية والمكفولة لمواطنين هذا البلد بموجب المادة 21. وهو “الحق في أن يترك المرء وحده”. وللمواطن الحق في حماية خصوصية شخصه وعائلته والزواج والأمومة والإنجاب والتعليم من بين أمور أخرى. ولا يجوز لأي شخص أن ينشر أي شيء بشأن المسائل المذكورة أعلاه دون موافقته. وإلا فإنه يعتبر بذلك منتهكا للحق في الخصوصية للشخص المعني ويسأل عن أي أضرار” [1] وهذا الاجتهاد القضائي في تأويل المادة 21 من الدستور، لم يتوج إلى حدود كتابة تقرير اليونسكو حول الخصوصية، بقانون مدني مستقل بشأن الخصوصية في الهند. وقد استندت المحاكم الهندية على اجتهاد المحكمة العليا على مبدأ خرق الثقة وهو قاعدة من قواعد القانون العامة[2].

وتشير الدراسة إلى وجود مبادرات مهمة حول تقنين حق الخصوصية، ومن ذلك مشروع قانون 19 أبريل 2011 الذي حمل عنوان: “مسودة العمل الثالثة (للمناقشة والتصحيح) القسم التشريعي”. وقد تضمن المشروع تحديدا مفصلا لحق الخصوصية وحمايتها وكذلك التأكيد على تأسيس هيئة مراقبته، تسمى الهيئة العامة لحماية البيانات في الهند[3] (DPAI).

وتنبه الدراسة إلى وجود قوانين هندية تحمي المواطنين من الاعتداء على خصوصيته من طرف الدولة، مثل ضرورة الحصول على إذن قضائي بالتفتيش وكذلك التنصت على المكالمات الهاتفية؛ كما أن قانون تقنية المعلومات لسنة 2000، يتضمن تجريم انتهاك الخصوصية على الانترنيت؛ ونصت التعديلات التي أضيفت على هذا القانون، على منع اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية، إلا بموجب تهديد حقيقي للأمن القومي الهندي، أو لمنح جرائم وإخلال بالنظام العام. وتتمتع هيئة تنظيم الاتصالات في الهند (TRAI) بصلاحيات واسعة في مجال حرية الخصوصية[4].

وقد اعتمدت الهند في أبريل 2011 مجموعة قواعد تكنولوجيا المعلومات، وهي “عبارة عن نظام مصغر لحماية البيانات لا يختلف كثيرا عن معظم الأنظمة المماثلة في البلدان الأخرى. ومن المثير أنها تنطبق حصرا على القطاع الخاص، على خلاف معظم البلدان الأخرى التي تنطبق فيها هذه القواعد في المقام الأول على القطاع العام تم قد تنطبق على القطاع الخاص”[5].

وعموما، فإن دراسة اليونسكو، تذهب إلى اعتبار هذه القواعد (قواعد تكنولوجيا المعلومات)، قد كفلت للهند موقعا مهما في مجال حماية البيانات الشخصية[6].

واهتمت الدراسة كذلك بنموذج مصر، حيث أكدت على عدم وجود قانون شامل للخصوصية أو قانون حماية البيانات، إلى حدود تهيء الدراسة. ورغم وجود قواعد الخصوصية في مجموعة من التشريعات القطاعية، إلا أنها تتناقض فيما بينها، كما تنبه الدراسة. ومن الأمثلة على ذلك قواعد الخصوصية في قانون تنظيم الاتصالات؛ حيث “نصت المادة 13 منه عند وصف دور الجهاز، أي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، على أن يقوم بالمراقبة على تنفيذ تراخيص الاتصالات لضمان كفالة حقوق المستخدمين وخاصة حقوق الخصوصية”[7].

أما بالنسبة لفرنسا، فتشير الدراسة إلى كون مجال حماية الخصوصية يحظى بضمانات كثيرة. وقد تفجر النقاش حول إشكالية الخصوصية بعد قضية ستراوس كان[8].

ورغم عدم وجود أي تنصيص على حماية الخصوصية في دستور 1958، فقد أكدت المحكمة الدستورية الفرنسية سنة 1994، على كونه حقا متضمنا في الدستور. كما نصت المادة 9 من القانون المدني، والتي تمت إضافتها سنة 1970، على حماية الخصوصية من خلال عبارة “لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة”[9].

وتشير الدراسة إلى كون المحاكم الفرنسية، قد طبقت بشكل صارم قواعد حماية الخصوصية، حيث أكدت على كون الحياة الخاصة، تتضمن أمورا كثيرة ومن ضمنها “علاقة الحب والصداقات والظروف الأسرية والأنشطة الترفيهية، أو الآراء السياسية أو النقابية أو الانتماء الديني والحالة الصحية”[10]. وقد وجهت مجموعة من الشركات الكبرى المختصة في الانترنيت، انتقادات جادة إلى القانون الفرنسي لحماية المعطيات[11].

وتتوفر فرنسا على قانون لحماية البيانات لسنة 1979 وقانون مؤرخ في 10 يوليوز 1991 حول سرية المراسلات الصادرة عن طريق الاتصالات الالكترونية: وتتوفر فرنسا على هيئة تسمى “اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات” (CUIC) تقوم بدور الرقابة. واستطاعت فرنسا تطبيق التوجيه الأوروبي الذي يسمى “بتوجيه ملفات تعريف الارتباط”[12].

أما بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، فمن الملاحظ حسب الدراسة الاستقصائية لليونسكو، أنها دول تمتلك ضمانات دستورية قوية لحماية الخصوصية. فالمكسيك، ينص دستورها في المادة 6 “لكل فرد الحق في حماية بياناته الشخصية”. كما أن المادة 5 (0)(71) من الدستور البرازيلي” تنص على ما يلي “يمنح الحق في الحصول على البيانات أمام المحكمة، لضمان معرفة المعلومات المتعلقة بشخص صاحب الالتماس، والواردة في السجلات أو بنوك البيانات لدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة، لتصبح البيانات، إذا كان صاحب الالتماس غير راغب في القيام بذلك من خلال الإجراءات السرية أو القضائية أو الإدارية”[13].

كما نص دستور الأروغواي في المادة 66 على الحق في حماية المعلومات الشخصية، وحق الحصول على المعلومات والحصول على إذن من صاحب البيانات للتعامل مع بياناته الشخصية[14]. وكذلك دستور الأرجنتين الذي ينص في مادته 19 على احترام حقوق الخصوصية[15]. كما نص القانون المدني الأرجنتيني على حماية الخصوصية في الفصل 1071 مكرر؛ لكن دون تجريم فعل اختراق الخصوصية. وأصدرت المحاكم الأرجنتينية أحكاما ضد محركات البحث تدبرها (جوجل) وياهو[16] (Yahoo). وينص قانون العقوبات الأرجنتيني على عقوبات مرتبطة بجرائم تقنية المعلومات. وأطلق على الفصل الثالث من هذا القانون “انتهاك السريات والخصوصيات”.

وتلاحظ الدراسة بأن الأرجنتين هي من أوائل دول أمريكا اللاتينية، التي اهتمت بوضع وصياغة قانون حماية البيانات وذلك في شكل قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2000. ويبدو أن الأرجنتين قد استمدت قانونها من المعايير الأوروبية لحماية البيانات[17].

تناولت الدراسة كذلك وضع حماية الخصوصية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتميز باحتلالها موقعا خاصا في مجال المعلوميات وتكنولوجيا معالجة البيانات في العالم. ذلك أن أهم شركات التزويد بخدمات الانترنيت، هي شركات مقيمة في أمريكا؛ مثل جوجل والفيسبوك وياهو ويتوب وتويتر ووكبيديا. وجاء في الدراسة “للولايات الأمريكية تاريخ طويل وقوي في مضمار توفير الحماية للخصوصية، وتميزت بالمبادرات التشريعية والمبتكرة في كثير من الأحيان. ولها في ذلك أيضا تصور قوي جدا يقوم على حرية التعبير؛ بما فيها حرية التعبير التجارية، والتي اقترنت كثيرا بدعاوي الخصوصية في كثير من القضايا. علاوة على ذلك، أظهر المشرعون إحجاما عن سن تشريعات مكرسة لقضايا الخصوصية على الانترنيت خشية تقويض النشاط الهائل للتجارة عبر الانترنيت و/أو خلق نظام رقابي غير قابل للتطبيق، مما أدى إلى وضع إطار قانوني شامل مثير للاهتمام يعتبر في بعض المجالات ميزة عالمية، بينما في مجالات أخرى، وعلى الأخص في مجال حماية البيانات، ليس كل ذلك على الإطلاق”[18].

ومن الملاحظ أنه ليس هناك تحديد لحماية الخصوصية بشكل واضح ومباشر في دستور الولايات المتحدة الأمريكية[19]. وهناك نقاش فقهي كبير في الولايات المتحدة بخصوص حماية الخصوصية، وقد حكمت المحكمة العليا بالولايات المتحدة، بأن إدراج (GPS) في السيارات سيعتبر في حكم التفتيش ولذلك فهو في حاجة إلى أمر بالتفتيش كما هو متعارف عليه قانونا[20].

وتلاحظ الدراسة بأن هناك إمكانية مقاضاة الجهات العامة في حالة انتهاك الخصوصية وذلك بموجب القانون. كما أن قانون الخصوصية لسنة 1974، يتضمن إطارا قانونيا لحماية البيانات وهو متعلق فقط بالسلطات العامة، بينما القطاع الخاص له حرية وضع معايير الخصوصية الخاصة به. وتلاحظ الدراسة كذلك، عدم وجود رقابة مستقلة لحماية البيانات؛ كما نص على ذلك التوجيه الأوروبي. وإنما هناك مكتب الإدارة والموازنة (OMB) الذي يقوم بدور محدود جدا في مجال تحديد سياسة الخصوصية[21]. وينص قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية لسنة 1986 (ECPA) على حماية الاتصالات الالكترونية، ويضم قانون التنصت وقانون الاتصالات المخزنة وقانون سجل أرقام الاتصال.

وتلاحظ الدراسة بأن قانون الأمن الوطني لسنة 2002 أو ما يصطلح عليه بقانون باتريوت، قد ساهم في إضعاف حماية الخصوصية، لأنه قام بتوسيع مجال تدخل السلطات الأمنية بدافع حماية الأمن القومي الأمريكي[22]. أما قانون جرام- ليش- يلا يلى  (Gramm-leach-Billey Act) لسنة 1999، فهو قانون يضمن حماية الخصوصية، أثناء تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية[23].

وهناك كذلك قانون 1994 الذي يضمن حماية الخصوصية بالنسبة لسائقي السيارات كما يجرم قانون سجلات التلفون، الحصول على السجلات الخاصة بالهواتف الشخصية وبيعها وشرائها[24]. وبالإضافة إلى المجهود التشريعي الفيدرالي فهناك مجموعة من القوانين التي تعمل بها الولايات وتهتم بقضايا الخصوصية والانترنيت[25].

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش:

[1]  الدراسة الاستقصائية، مرجع سابق ص: 78.

[2]  نفسه.

[3]  نفسه.

جاء في الدراسة ما يلي:

وضع مشروع القانون تعريف واسع النطاق للخصوصية، حيث شمل أمور منها خصوصية الاتصالات والحياة الخاصة والعائلية والأعمال المصرفية والمعلومات الطبية وحماية البيانات والحماية ضد مختلف إجراءات الدول مثل التفتيش والمراقبة. والجدير بالذكر أن القانون يقتصر في نطاقه على المواطنين الهنود فقط، ومن ثم فلا ينطبق على الأنشطة الخارجية. ويستثني من تطبيق القانون بعض الأنظمة القانونية القائمة، بما في ذلك لك التي تتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد، ولكن يبدو أن مشروع القانون سوف يحتفظ بجميع القوانين من قبل في هذا المجال.

للاطلاع على مسودة المشروع، انظر الرابط التالي :

– http://bourgeoisinspirations.files.wordpress.com/2010/03/draft_right-to-privacy.pdf

[4]  الدراسة الاستقصائية، ص: 79.

جاء في الدراسة ما يلي:

وتجدر الإشارة هنا إلى قانون الحق في المعلومات لسنة 2005، الذي ينص على حق الحصول على جميع المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة، باستثناء أي قانون آخر، وبالاستثناءات التي ينص عليها. وتنص المادة 8 (ي) من القانون على حماية الخصوصية على النحو التالي:

البيانات التي تتعلق بالمعلومات الشخصية والتي لا يتعلق الكشف عنها بأي نشاط أو مصلحة عامة أو التي من شانها أن تسبب تعديا غير مبرر على خصوصية الفرد ما لم يقتنع مسؤول الإعلام المركزي أو موظف الاعلام العام بالدولة أو هيئة الاستئناف وحسب الحال، بأن هناك مصلحة عامة أكبر تبرر الكشف عن تلك المعلومات: شريطة الا يمنع أي شخص من الحصول على المعلومات التي لا يمكن حجبها عن البرلمان أو الهيئة التشريعية بالدولة. وهذا يتضمن استثناءا قويا يتمثل في المصلحة العامة.

[5]  نفس المصدر، ص: 80.

[6]  نفس المصدر، ص: 80.

وجاء في الدراسة لوصف هذه القواعد مايلي: ومن حيث الجوهر تقتضي القواعد أن يقوم المتحكمون في البيانات بتطبيق سياسات حماية البيانات، والتي توضح ممارستها وسياستها، وتشير إلى نوع البيانات التي يتم جمعها وأغراض الجمع والغرض من الكشف عن المعلومات ووضع سياسة حماية أمنية لحماية تلك البيانات (القسم 4). وتقتصر معظم هذه القواعد من حيث النطاق على البيانات الشخصية الحساسة، مثل المعلومات الطبية أو المالية، ولكن أيضا تشتمل على معلومات تتعلق بالميول الجنسي. وتقتضي القواعد أيضا الابلاغ المعقول عن جميع البيانات الشخصية والغرض من ذلك والمستلمين المقصودين. ولا يجوز أن تستخدم البيانات إلا للأغراض المذكورة، وهناك أيضا قواعد بشأن الحصول على البيانات وتصحيحها وقواعد تتعلق بالأمن (المادة 5). إن الامتثال إلى المعيار (IS/ISO/IEC 27001) حول تقنية المعلومات – تقنيات الأمن – نظام إدارة أمن المعلومات – المتطلبات” يعتبر ضمانة كافية لأمن المعلومات (المادة 8).

[7]  نفس المصدر، ص: 81.

جاء في الدراسة ما يلي:

ومع ذلك تنص المادة 64 على أن يلتزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات بتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة التي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون”، ولكن عمومية المادة 64، فضلا عن التركيز العام للإطار القانوني، تدل على تجاهل هذا من الناحية العملية في الماضي.

تنص المادة 58 من ذات القانون على أن يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمي الطيف الترددي، شريطة أن يلتزم الجهاز “بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين في الخصوصية”. وفي معظم الدول تكون هذه البيانات عامة على أساس أن الطيف الترددي هو مورد عام وأن للجميع الحق في معرفة المرخصين باستخدامه.

[8] نفس المصدر، ص: 81.

[9]  نفس المصدر، ص: 81.

للتوسع انظر:

– Décision n°94-352 DC du 18 janvier 1995, Recueil, p 170. Journal officiel du 21 janvier 1995, p 1154. Disponible à l’adresse. www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/français/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis1959/94-352-dc/decision-n-94-352-dc-du18janvier1995.10612.html.

– Loi n° : 70-643 du juillet 1970.

[10] الدر اسة الاستقصائية، ص: 82.

وجاء في الدراسة كذلك:

وتطبق فرنسا كذلك أحكاما جنائية صارمة على الخصوصية في المواد 226 – 1 إلى 7 من قانون العقوبات. وتنص المادة 226 – 1، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل 45000 يورو كل انتهاك عمد للحياة الخاصة للغير بدون موافقته عن طريق:

– اعتراض أو تسجيل أو نقل كلمات قالها بثقة أو في ظروف خاصة؛

– أخذ أو تسجيل أو نقل صورة الشخص في مكان خاص ولكن تفترض الموافقة عند تنفيذ هذه الإجراءات على مسمع أو مرأى من الشخص دون اعتراضه  مع تمكنه من الاعتراض. كل هذه الأحكام المقصورة على أنها تستهدف في الأساس المصورين للشخصيات البارزة.

– للتوسع أنظر:

www.ambertrance-us.org.

[11]  – Voir News wires, Internet giants challenge French data law over privacy, 6 Avril 2011.

– Disponible à l’adresse : http://www.france24.com/en/20110406-internet-giants-challenge-france-data-law-privacy-google-facebook-ebay/.

[12]  الدراسة الاستقصائية، ص: 83.

وجاء في الدراسة ما يلي:

واعتمد مجلس الوزراء الفرنسي قرارا بتنفيذ التوجيه بتاريخ 24 أغسطس 2011. واستوجب التوجيه إخبار المستخدمين عن تثبيت واستخدام ملفات تعريف الارتباط، ويتم ذلك بموجب القواعد قبل تثبيت ملف تعريف الارتباط لأول مرة. ومع ذلك، تنص القواعد الفرنسية على أنه إذا تم ضبط المتصفحات بما يجعلها تقوم بتثبيت ملفات تعريف الارتباط، فإن الوضع الافتراضي في معظم أجهزة الكمبيوتر هو أنه ليس على المستخدمين تقديم موافقة صريحة. ويبدو أن هذا هو بمثابة حل ينحرف تجاه مصالح مرضية، بدلا من تشكيل مسار خصوصية قوى، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيعتبر مقبولا كوسيلة لتنفيذ التوجيه.

للتوسع:

www.privacysecuritysource.com/2011/09/09france-implements-thecookies-directive-and-strengthens-its-privacy-laws.

[13]  الدراسة الاستقصائية، ص: 83.

[14]  نفسه.

[15]  نفسه.

وجاء في الدراسة ما يلي:

فنصت المادة 19 على ما يلي:

الأفعال الخاصة للأفراد التي لا تضر بأي حال من الأحوال بالنظام العام أو الآداب العامة، ولا تضر الغير، هي محفوظة فقط للرب وتعفى من سلطة القضاة. ولا يلتزم أي فرد من الأمة بأداء ما لا يتطلبه القانون ولا يحرم مما ليس محظور.

وبنص الدستور كذلك، تماشي مع العديد من دساتير أمريكا اللاتينية، على الحق في الحصول على البيانات أمام المحكمة في المادة 43 على النحو التالي: يرفع كل شخص هذه الدعوى للمطالبة بالحصول على معلومات تتصل بما له من بيانات والغرض منها، والمسجلة في السجلات العامة أو قواعد البيانات، أو المسجلة في السجلات الخاصة المعدة للتزويد بالمعلومات؛ وفي حال وجود بيانات غير صحيحة أو التعرض للتمييز، يجوز رفع الدعوى بطلب حجز أو تصحيح أو الاحتفاظ بسرية أو تحديث تلك البيانات لا يجوز المساس بالطبيعة السرية لمصادر المعلومات الصحفية.

[16]  الدراسة الاستقصائية، ص: 84.

جاء في الدراسة ما يلي:

وكان يصدر في كثير من الحالات الأوامر الأولية ضد محركات البحث على أساس مشاركتها في تفاقم هذا الخرق لحقوق الخصوصية للمدعين. وصدرت الأوامر في كثير من الأحيان ليس لقطع الروابط المتصلة بالمواقع الواردة في الدعوى فقط، ولكن أيضا المتصلة بمواقع أخرى مماثلة. ولا يعتبر هذا بالأمر الصعب للغاية من الناحية الفنية، بل هو بمثابة انتهاك القانون الدولي.

وينص من غير الواضح مدى تأثير ذلك في نهاية الأمر، رغم إلغاء بعض القرارات الأولية. وبالتالي، في قضية فيرجينيا وكونها ضد ياهو دو أرجنتينا واي أوترا(yahtra Virginia da cuncha c/yahoo de Argentina)  تقرر التعويض بمبلغ 50.000 بيزو أرجنتيني (ما يقارب 12.000 دولار أمريكي) في حق كل جوجل (google) وياهو (yahoo). ومع في أغسطس 2010، ألغي القرار بالقرار رقم 1-2 عن محكمة الاستئناف.

للتوسع انظر:

www.law-democracy.org.

www.hytimes.com.

[17]  الدراسة الاستقصائية، ص: 85.

للتوسع انظر:

– Loi 25.326, promulguée le 30 octobre 2000.

www.lc.europa.eu/justice/policies/privacy/thridcountries/index-euhtm.

[18]  الدراسة الاستقصائية، ص: 87.

[19]  نفسه.

وجاء في الدراسة ما يلي:

ليس ثمة ضمان مباشر للخصوصية في دستور الولايات المتحدة، على الرغم من استمداد حق محدود من عدد من الأحكام الدستورية الأخرى، وأهمها ما تم أخذه من التعديل الرابع – الذي يحمي من عمليات التفتيش والضبط غير المعقولة – حق الخصوصية ضد الولاية لدى المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية كاتز ضد الولايات المتحدة (Katz v. United States) سنة 1967. والمفهوم الأساسي هنا هو فكرة وجودة منطقة يتوقع فيها الأفراد وجود خصوصية تضم العناصر الشخصية (أي التوقع الفعلي) والموضوعية (أي التوقع المعقول). وكون هذا الجانب من الحق مستمد من التعديل الرابع يمنع أن يمتد، على غرار المادة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لينطبق على الجهات الخاصة. وقد كان هناك كم هائل من الرأي الفقهي بشان هذه القواعد. وفي قضية أخيرة، حكمت المحكمة العليا بالولايات المتحدة أن توصيل جهاز تحديد المواقع العالمي (GPS) بإحدى السيارات يعد تفتيشا ومن ثم يندرج ضمن القواعد المتعلقة بالتفتيش (أي التي تتطلب أمر تفتيش في العادة).

[20]   للتوسع انظر:

الولايات المتحدة ضد جونز (United states v. Jones) رقم 10- 1259، 23 يناير 2012.

[21]  الدراسة الاستقصائية، ص: 88.

[22]  نفسه.

[23]  نفسه.

[24]  نفسه.

جاء في الدراسة ما يلي:

اعتمد في عام 1994 قانون حماية خصوصية السائق استجابة لبيع سجلات السيارات، بما فيها الكثير من البيانات الشخصية الحساسة – مثل أرقام الهواتف والعناوين والتفاصيل الشخصية والمعلومات الطبية التي ادت على عدد من الجرائم الخطيرة كان من بينها قبل أدى الممثلات الشهيرات. ويجرم قانون سجلات التلفون وحماية الخصوصية لسنة 2006 استخدام ذريعة كاذبة للحصول على أو شراء أو بيع السجلات الهاتفية الشخصية، في حين أنشأ قانون المعاملات الائتمانية العادلة والدقيقة لسنة 2003 بعض الخصوصية، مثل الحق في الحصول على تقرير ائتماني مجاني من مكتب الائتمان مرة في السنة. وكان جزءا من استراتيجية شاملة لمواجهة انتحال الهوية. ويشرط قانون حماية خصوصية الأطفال على الانترنيت لسنة 2000 (coppa)  موافقة أولياء الأمور قبل جمع المعلومات عن الأطفال دون سياسات خصوصية. ومن ثم العمل على أساس نهج يقوم على التنظيم الذاتي.

وجاء قانون ضبط هجوم الصور الإباحية وإعلانات التسويق المتطفلة لسنة 2004 (CAN-SPAM ACT) كمحاولة لوضع معايير للرسائل غير المرغوبة، على الرغم من أنه يعتبر ذو تأثير قليل جدا.

فهو لا يتطلب موافقة المتلقي للرسالة غير المرغوبةـ، ولكنه يتطلب قيام المرسل بالإشارة إلى أن هذه الرسالة هي إعلان وتزويد عنوان بريدي صالح للمرسل. وللمستلمين الحق في عدم تلقي الرسالة من خلال إرسال إشعار بذلك.

حتى الآن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، اعتماد قواعد الاحتفاظ بالبيانات على غرار تلك المنصوص عليها في توجيه الاحتفاظ بالبيانات للاتحاد الأوروبي. وقد اقترحت مشاريع قوانين في هذا العدد مثل مشروع قانون منع الانترنيت من تسهيل استغلال البالغين لشباب اليوم لسنة 2009 (SAFETY BILL)، الذي اقترح في عام 2009 ولم يعتمد بها. حيث كان سيتطلب من مقدمي خدمات الاتصال الاحتفاظ لمدة لا تقل عن سنتين “بكافة السجلات أو المعلومات المتعلقة بهوية أي مستخدم لعنوان شبكة تخصصه الخدمة له بصورة مؤقتة”.

للتوسع انظر:

www.wired.com/threatlevel/2009/02/feds-propose-st

[25]  الدراسة الاستقصائية، ص: 89.

للتوسع حول الجهود التشريعية الأمريكية في مجال حماية الخصوصية انظر:

www.ncsl.org.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *