مجلس النواب يصادق على مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري

الرئيسية » أخبار » مجلس النواب يصادق على مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري

مجلس النواب

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية٬ يوم الخميس الماضي، بالإجماع على مشروع قانون رقم 20.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٬ المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 دجنبر 2006.

وتعتبر هذه الاتفاقية٬ التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في 29 يونيو 2006، من الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان التي يصادق عليها المغرب.

وتضم هذه الاتفاقية 45 مادة في ثلاثة أجزاء٬ يتناول أولها بالخصوص تعريف الاختفاء القسري وتجريمه وضرورة المعاقبة عليه وتسليم المجرمين في إطار هذه الجريمة وتعريف المقصود بـ”الضحية” وحقوقه٬ فيما يهم الجزء الثاني منها اللجنة الأممية المعنية بتتبع تنفيذ الاتفاقية٬ وحالات الاختفاء القسري ومهام هذه اللجنة وطرق عملها واعتراف الدول باختصاص اللجنة وتلقي وبحث البلاغات المقدمة٬ أما الجزء الثالث من الاتفاقية فهو مخصص لأشكال الانضمام للاتفاقية وإيداع الأدوات اللازمة لذلك.

وبهذا الصدد٬ قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ في عرض ألقاه أمام المجلس٬ إن المغرب لعب دورا هاما أثناء مرحلة صياغة هذه الاتفاقية٬ ويعد من الدول الأولى الموقعة عليها لكن دون المصادقة.

وأكد الوزير أن المصادقة على الاتفاقية تنسجم تماما مع القناعات المغربية بشأن خيار حقوق الإنسان وتأتي تنفيذا لما أكده الدستور في مادته 23 بشأن تجريم الاعتقال التعسفي أو السري٬ وإعمالا لما جاء في البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتعزيز فضاء الحريات وحقوق الإنسان واستكمال الانخراط في منظومة حقوق الإنسان الدولية.

واعتبر أنه بالمصادقة على هذه الاتفاقية ٬ يكون المغرب قد صادق على الاتفاقيات التسع في مجال حقوق الإنسان كأول دولة عربية وإسلامية تصادق على تلك الاتفاقيات الأساسية بأكملها وعلى 7 من البروتوكولات الثمانية الملحقة بها٬ مبرزا أنه بهذه المصادقة أيضا تكون المملكة قد بدأت في التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة عن فريق الأمم المتحدة المعني بالاستعراض الشامل يومي 22 و25 ماي الماضي.

وأوضح أنه في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٬ وفي انتظار الموافقة على الاتفاقية المعنية٬ فإن مشروع تعديل القانون الجنائي (الفرع السابع من الباب التاسع من الكتاب الثالث من المواد 495 إلى 503) يعطي تعريفا لهذه الجريمة٬ كما أنه يتضمن مقتضيات تجرم الاختفاء القسري.

وأكد الوزير أنه اقتناعا بأهمية تعزيز حقوق الإنسان ومواصلة الكشف عن الحقيقة ٬ عملت السلطات المغربية على إقامة تعاون جدي ومتواصل مع فريق العمل الأممي حول الاختفاء القسري٬ مبرزا أنه بفضل هذا التعاون تم استجلاء حقيقة أكثر من 220 حالة من أصل 279 حالة منذ سنة 1994 إلى غاية نهاية 2011٬ ووجهت إلى الفريق وثائق تتعلق بمعلومات تخص الأشخاص المدعى اختفاؤهم.

وأضاف أن فريق العمل نوه في أكثر من مرة بالجهود التي يقوم بها المغرب في ميدان الكشف عن الحقيقة ويعتبر المملكة نموذجا يحتذى بها من طرف الدول الأخرى٬ مشددا على أن كل الظروف مواتية اليوم للمصادقة على هذه الاتفاقية خاصة وأنها ستعزز لا محالة المكانة المتميزة للمملكة.

ومن جانبهم٬ أكد ممثلو الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) على أن المصادقة على مشروع القانون يعتبر حدثا تاريخيا يندرج في باب استكمال الأرضية القانونية التي تجعل المغرب منخرطا في زمن احترام حقوق الإنسان٬ كما أنها تكتسي عدة دلالات أبرزها التنزيل السليم للدستور الجديد.

وأبرزوا أنه بمصادقته على مشروع هذا القانون٬ يكون المغرب قد قطع مرحلة مهمة في تجسيد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان٬ مشيرين في هذا السياق إلى أهمية مبدأ العدالة الانتقالية التي تبنتها المملكة للقطع مع الماضي٬ وتطوير العدالة ومنظومة القوانين.

وشددوا على أنه يتعين أن يلي المصادقة على الاتفاقية العمل على استكمال المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بها وملاءمتها مع مقتضياتها خاصة التشريع الجنائي٬ وكذا سن استراتيجية وطنية للقطع مع كل الممارسات السابقة٬ والقيام بمجهود للتعريف بالاتفاقية وتكريس ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *